الشيخ الطوسي
240
الاستبصار
على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار . ( 904 ) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت . ( 905 ) 10 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ( 1 ) . ( 906 ) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار . ( 907 ) 12 - عنه عن أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 908 ) 13 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم . ( 909 ) 14 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال : أبو جعفر عليه السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه .
--> ( 1 ) لا يخفى ان ذكر رواية يونس ( 10 ) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها في أخبار الباب . * - 904 - التهذيب ج 2 ص 473 الكافي ج 2 ص 299 . - 905 - التهذيب ج 2 ص 472 الكافي ج 2 ص 299 . - 906 - 907 - التهذيب ج 2 ص 473 الكافي ج 2 ص 299 . 908 - 909 - التهذيب ج 2 ص 473 .